الحطاب الرعيني
414
مواهب الجليل
ليس بمول وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك وهو نذر في معصية . قاله في التوضيح ص : ( غير المرضعة ) ش : هذا هو المشهور . وقال أصبغ : هو مول . اللخمي : وهو أقيس لأن للمرأة حقا في الوطئ ولا حق للولد ولا مضرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يضر . واتفق على أنه مول إذا أرضع الولد غيرها وعلى المشهور فقال في كتاب ابن سحنون : إن وحلف بطلاقها البتة أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فمات الولد قبل الفطام حل له الوطئ ولا حنث عليه إن كانت نيته إصلاح ولده ، وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين فهو مول وتطلق عليه إذا أوقفه السلطان بعد أربعة أشهر لأنه لا يقدر أن يمسها ولا يفئ لأن يمينه بالبتة . انتهى من التوضيح ص : ( أو إن لم أطأك فأنت طالق ) ش : ظاهره أنه يكون موليا بمجرد كلامه وليس كذلك بل له وطؤها الآن ، فإن وقف عن وطئها كان موليا . قال في التوضيح لما تكلم